الشيخ الجواهري

330

جواهر الكلام

" أنه بالضم معروف ، وإنما هو لمن شب واحتلم أو هو ساعة يولد " والصحاح " هو الذكر من الناس " حتى يحتاج إلى ردها بأنه لا ريب في مجازيته ، والاطلاق أعم منه والحقيقة ، ولو سلم فالمنساق المكلف منه ، بل لعل حصر القاموس مبني على ذلك أو الأول ، إذ قد عرفت أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعرف منشأ الوهم في المقام في كلام بعض الأعلام ، بل ويعرف به الحال فيما أطنب به المولى الأكبر في شرح المفاتيح من تأييد الاختصاص بالبالغين . وأما الخنثى المشكل فالأقوى عدم فساد صلاتها وعدم الفساد بها مطلقا ، بناء على التحقيق من عدم المانعية فيما شك فيه بل ولا الشرطية ، وإن التمسك بالاطلاقات في نفي هذا وشبهه في محله كما أوضحناه غير مرة ، والله أعلم . * ( و ) * المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه * ( لا بأس أن يصلي ) * الرجل وغيره * ( في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا ) * بل في الخلاف الاجماع ، للأصل والاطلاقات وخصوص إطلاق صحيح علي بن جعفر ( 1 ) سأل أخاه ( ع ) " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من جنابة أيصلى بهما إذا جفا ؟ قال : نعم " وخبر عمار ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ قال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها " بناء على إرادة الجفاف بغير الشمس من الجفاف فيه ، وصحيح زرارة ( 3 ) سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في محمل ؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها " وخبر ابن أبي عمير ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة فقال : لا بأس "

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 4